تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فقال مالك (١)، ومحمد بن عجلان (٢)، ومحمد بن إسحاق (٣)، وورقاء ابن عمر (٤)، والوليد بن كثير (٥)، وكذلك يحيى بن سعيد الأنصاري، وعُمارة ابن غَزيّة (٦): كلهم قالوا: عن العلاء، عن أبي السائب مولى هشام بن زُهرة (٧)، عن أبي هريرة، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من صلّى صلاةً لم يَقرأْ فيها بأُمِّ القرآن فهي خِدَاجٌ، هي خِدَاجٌ غيرُ تمام". قال: فقلت: يا أبا هريرة إني أحيانًا أكون وراءَ الإِمامِ. قال: فغَمَزَ ذِراعي ثم قال: اقرأْ بها في نفسك يا فارسيّ، فإني سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: "قال الله تبارك وتعالى: قَسَمتُ الصَّلاةَ بيني وبين عبدي نصفيْن فنصفُها لي ونصفُها لعبدي، ولعبدي ما سأل". قال رسول الله ﷺ: "اقرؤا، يقول العبد: الحمدُ لله ربِّ العالمين، يقول الله تبارك وتعالى: حَمَدني عبدي، ويقول العبد: الرَّحمنِ الرَّحيم، يقول الله: أثني عليّ عبدي. ويقول العبد: مالكِ يومِ الدِّين، يقول الله: مَجَّدني عبدي، يقول العبد: إيّاك نعبدُ وإيّاك نستعين، فهذه الآية بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل، يقول العبد: اهدنا الصِّراطَ المستقيمَ صراطَ الَّذين أنعمتَ

(١) وحديثه في الموطأ ١/ ٨٤، وأخرجه من طريقه مسلم ١/ ٢٩٦ (٣٩)، وأبو داود ح ٨٢١، والنسائي السنن ٢/ ١٣٥ ح ٩٠٨، السنن الكبرى ١/ ٣١٦ ح ٩١٨، وعبد الرزاق المصنف ٢/ ١٢٨ ح ٢٧٦٨، وأحمد المسند ١٦/ ٢٥ ح ٩٩٣٢، وابن خزيمة ١/ ٢٥٢ ح ٥٠٢، وابن حبان ٥/ ٨٤ ح ١٧٨٤، ومسند أبي عوانة ١/ ٤٥٢ ح ١٦٧٣، والبيهقي السنن الكبرى ٢/ ٣٨، وفي كتاب القراءة خلف الإمام ص ٣٠ ح ٥٢.

(٢) وحديثه عند البيهقي القراءة خلف الإمام ص ٣٣ ح ٥٦.

(٣) أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة ٢١ - ٢٢ ح ٧٣، وأحمد المسند ١٣/ ٢٣٣ ح ٧٨٣٨، والبيهقي القراءة خلف الإمام ص ٣٤ ح ٥٧، ٥٨.

(٤) وحديثه عند أبي داود الطيالسي مسند الطيالسي ص ٣٣٤ ح ٢٥٦١، والبيهقي القراءة خلف الإمام ص ٣٤ ح ٥٩.

(٥) وحديثه عند البيهقي السنن الكبرى ٢/ ١٦٦، القراءة خلف الإمام ص ٣٢ ح ٥٤.

(٦) على ما ذكره الدارقطني في العلل ٩/ ٢١ عن الاثنين.

(٧) قال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه ثقة مقبول النقل تهذيب التهذيب ١٢/ ١٠٤. ووثقه الذهبي، وابن حجر أيضًا الكاشف ٦٦٣٦، تقريب التهذيب ٨١٧٤.

منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث · الجزء ٢ · الصفحة ٩١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديثج ٢ · ص ٩١٢