اختلافهم في حديث هُشيم. قال أبو حاتم: سمعت محمد بن عيسى يقول: اختلف عبد الرحمن بن مهدي وأبو داود في حديث لهُشيم فقال أحدهما: كان يُدلِّسه، وقال الآخر: بل هو سماع، فتراضيا بي فأخبرتهما بما عندي فاقتصرا عليه (١).
٧. قال عبد الله: حدثني أبي، قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب، عن الزهري، قال سهل بن سعد الأنصاري - وكان قد رأى النبي ﷺ وسمع منه وذكر أنه ابن خمس عشرة سنة يوم توفي رسول الله ﷺ، وقال: حدثني أُبيّ بن كعب أن الفُتيا التي يفتون بها أن الماء من الماء رُخصة كان النبي ﷺ رخّص فيها أول الإسلام، ثم أمرنا بالاغتسال. حدثني أبي، قال: حدثنا يحيى بن غيْلان، قال: حدثنا رشدين بن سعد، قال: حدثني عمرو بن الحارث، عن ابن شهاب، قال: حدثني بعض من أرضى، عن سهل بن سعد الساعدي، أن أُبيّ بن كعب حدثه [أن رسول الله ﷺ جعلها رُخصة للمؤمنين لقلة ثيابهم، ثم إن رسول الله ﷺ نهى عنه - يعني قوله: "الماء من الماء" (٢).
بين الإمام أحمد أن الحديث لم يسمعه الزهري من سهل بن سعد، لأنه لم يذكر الخبر، ورواية رشدين بن سعد (٣) عن عمرو بن الحارث كشفت أن الحديث عند الزهري بواسطة رجل رِضى عنده عن سهل بن سعد، وقد تابع ابنُ وهب رشدين ابن سعد على هذه الرواية (٤). وقد سمع الزهري من سهل بن سعد جملة،
(١) تهذيب الكمال ٢٦/ ٢٦٢.
(٢) العلل ومعرفة الرجال - برواية عبد الله ٣/ ٤٠٤ - ٤٠٥ رقم ٥٧٧٨ - ٥٧٨٠. وانظر الحديث بالإسنادين في المسند ٣٥/ ٣١ ح ٢١١٠٤، ٣٥/ ٣٢ ح ٢١١٠٥.
(٣) رشدين بن سعد المصري، قال عنه أحمد: أرجو أنه صالح الحديث، وضعفه في رواية حرب ابن إسماعيل، وقدم ابن لهيعة عليه. وكذلك لينه ابن معين، وضعفه جمع من الأئمة تهذيب الكمال ٩/ ١٩٣ - ١٩٥، تهذيب التهذيب ٣/ ٢٧٨ - ٢٧٩.
(٤) رواه أبو داود السنن ١/ ٢٤٦ ح ٢١٤، ومن طريقه البيهقي السنن الكبرى ١/ ١٦٥، ورواه الطحاوي شرح معاني الآثار ١/ ٥٧، وابن خزيمة صحيح ابن خزيمة ١/ ١١٣ تعليقًا.