تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي كتاب (محاضرات في القانون المدني) لعبد المنعم فرج الصده

طبع عام ١٩٦٧ م.

ذكر اندراج هذه تحت هذا الاسم فقال (١):

(تندرج تحت الملكية المعنوية أنواع متعددة من الحقوق المعنوية

يمكن ردها إلى طائفتين، تشمل أولاهما: الحقوق التي اصطلح على

تسميتها بالملكية الصناعية، وتشمل الثانية: حقوق المؤلفين، وهي التي

اصطلح على تسميتها بالملكية الأدبية والفنية) اهـ.

٤- الحقوق الواردة على أموال غير عادية.

٥- الحقوق المتعلقة بالعملاء.

(ذكرهما الصده في كتابه المذكور) .

٦- الحقوق الفكرية:

هي في: النظام التركي كما في مقال الأستاذ الناهي (٢) .

وكل واحدة من هذه المواضعات تفيد عند مبديها: الشمولية لمفردات

الإنتاج المتحصل من ذوي المواهب المتفتحة والمدارك العميقة بما

نستطيع أيضًا أن نسميه.

٧- حق الإبداع:

وإذا لحظنا أيضًا أن ركيزة الإنتاج هو (العلم) ساغ لنا المواضعة

(١) ص / ٥.

(٢) مجلة الهدى الأردنية ص / ٣٨.

فقه النوازل · الجزء ٢ · الصفحة ١٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه النوازلج ٢ · ص ١٥٢