تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤- ثم إن التقنين يكون باختيار جماعة من علماء العصر والإجماع

ينعقد بقول الأكثر من أهل العصر في قول الجمهور والمخالفة شذوذ فهي

مطروحة. إذًا فينبغي الإلزام به.

٥- قالوا: ومع هذا فليس هناك دليل يقضي برده، فهو من المصالح

المرسلة. وقد رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن.

ومنها ما يأتي في الفصل بعده:

فقه النوازل · الجزء ١ · الصفحة ٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه النوازلج ١ · ص ٣٠