تخطَّ إلى المحتوى

إِذَنْ؛ فلصاحبِ المالِ أخذُهم، والعتقُ باطلٌ (١).

لا يجوزُ أن يُزاحَمَ مَن فرَض له وليُّ الأمرِ على الصدقاتِ فرضًا لأجلِ فقرِه، فلا يجوزُ انتزاعُه من يدِه، وإذا حرُم السَّوْمُ على سَوْمِ الرجلِ في المعاوضاتِ؛ فهذا أشدُّ تحريمًا من ذلك.

نِتاجُ الدابةِ لمالِكِها، ولا يَحِلُّ للغاصِبِ؛ لكن إن كان النِّتاجُ مُستولَدًا مِن عمَلِ المستولي؛ فمِن الناسِ مَن يجعلُ النَّماءَ بينَ المالكِ والعاملِ كالمضارَبةِ ونحوِها (٢).

(١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَن أخذَ مالَ أستاذه …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣١/ ٣٨٦.

(٢) واختاره شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ٣٠/ ٣٢٣، ٣٠/ ٨٦، ونقلها عنه المرداوي في الإنصاف ١٥/ ١٦٤.

وينظر أصل الفتوى من قوله: (نِتاجُ الدابةِ لمالِكِها …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ٣٢٠.

مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز · الجزء ٢ · الصفحة ٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.