تخطَّ إلى المحتوى

ولغموضِ مأخذِ هذه المسائلِ كَثُر تنازُعُ الفقهاءِ فيها، وكثيرٌ منهم لم يلحَظْ فيها معنًى؛ بل يتمسَّكُ فيها بظاهرِ النصوصِ (١).

أجرةُ المِثْلِ في الأرضِ المغروسةِ؛ تُقَوَّمُ الأرضُ بيضاء لا غِراسَ فيها، لِأَنْ يُغرَسَ فيها (٢)؛ فما بلَغ فهو أُجْرة المِثْلِ (٣).

(١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وهل جوازُ التصرُّفِ …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢٩/ ٣٩٨.

(٢) في مجموع الفتاوى: (ثم تُقوَّمُ وفيها ذلك الغِراسُ)، مكان قوله: (لأن يُغْرَسَ فيها).

(٣) ينظر أصل الفتوى من قوله: (أجرة المِثْلِ في الأرضِ …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ١٢٦.

مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.