تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الكنائسِ ما لا يعلمُه إلا اللهُ؛ ممَّا فُتح عَنْوةً، ومُصِّرَ موضعُه، أو بُنِي عندَه مسجدٌ.

وأكثرُ هذه الكنائسِ اليومَ مُجددةٌ، ولا يجوزُ تجديدُ الكنيسةِ باتِّفاقِ المسلمِينَ، وعلى وليِّ الأمرِ أن يهدِمَ ما عمَروه من ذلك، وإذا كانت قديمةً ثم مصَّر المسلمونَ تلكَ الأرض؛ وجَب هَدْمُها في أصحِّ قولَيِ العلماءِ، وهو مذهَبُ أحمدَ.

مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائزج ٢ · ص ٣٤١