تخطَّ إلى المحتوى

لم يكُنْ ذلك محرمًا لعينِه كالكذبِ (١)، وأما إن كان محرمًا لعينِه كالقذفِ بغيرِ الزنى؛ فإنه يُعزَّرُ على ذلك، ولو عُزِّرَ على النوعِ الأولِ من الشتمِ؛ جاز، وهو الذي يُشرَعُ إذا كثُر سفَهُه، أو عُدوانُه على من هو أفضلُ منه (٢).

(١) في (الأصل): كالذب. والمثبت من (ك).

(٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا اعتُدِي …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٤/ ٢٢٨، الفتاوى الكبرى ٣/ ٤٣٨.

مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز · الجزء ٢ · الصفحة ٣١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.