تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأمَّا مَن يأكُلُ الحيَّةَ، ويجعلُه مِن بابِ الكراماتِ؛ فهو شرٌّ ممَّن يأكُلُها فِسْقًا؛ لأنَّ كراماتِ الأولياءِ لا تكونُ بما نهى اللهُ عنه مِن أكْلِ الخبائثِ، كما لا تكونُ بتركِ الواجباتِ.

ولا يجوزُ إعانةُ هؤلاءِ بالصدقةِ ونحوِها؛ على أن يقيموا السَّماعاتِ المحرَّمةَ، ويفعلون ما لا يُرضي اللهَ تعالى؛ من إقامةِ مشيخةٍ تخالفُ الكتابَ والسُّنَّةَ، ولا يعطَى رزقَه على مشيخةٍ جاهليةٍ تخالفُ كتابَ اللهِ، وإنما يُعانُ بالرزقِ مَن قام بطاعةِ اللهِ ورسولِه، ودعا إلى طاعةِ اللهِ ورسولِه (١).

والسياحةُ في البلادِ لغيرِ مقصِدٍ مشروعٍ كما يُعانيه بعضُ النُّسَّاكِ؛ أمرٌ منهيٌّ عنه، قال الإمامُ أحمدُ: (ليست السياحةُ من الإسلامِ في شيءٍ، ولا مِن فِعْلِ النبيِّينَ ولا الصالحينَ، وقولُه: ﴿السائحون﴾ المرادُ به: الصيَّامُ (٢).

(١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وأكْلُ الحيَّاتِ والعقاربِ …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ١١/ ٦٠٩.

(٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (والسياحةُ في البلادِ …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ١٠/ ٦٤١.

مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز · الجزء ٢ · الصفحة ٣١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائزج ٢ · ص ٣١