تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإذا أبرأَتْ زوجَها من صداقِها، ثم طلَّقها؛ فهل لها الرجوعُ إذا كان يمكنُه (١)؛ لكونِ مثلِ هذا الإبراءِ لا يصدُرُ في العادةِ إلا على أن يُمسِكَها، أو خوفًا من أن يُطلِّقَها، أو يتزوجَ عليها، ونحوِ ذلك؟ فيه قولانِ، هما روايتانِ عن أحمدَ.

وأما إن كانت طابَتْ نفْسُها مطلقًا، مثل أن يكونَ ابتداءً منها، أبرأته بلا سببٍ منه ولا عوضَ؛ فهنا لا ترجعُ فيه بلا رَيْبٍ.

(١) كذا في الأصل و(ك) و(ع)، وفي (ز): (يمكنها)، وفي مجموع الفتاوى ٣٢/ ٢٨٦: (يُمكن).

مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائزج ٢ · ص ٢٦٥