تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أحمدَ يُجوِّزُ في المشهورِ عنه الظِّهارَ قبلَ الملكِ، بخلافِ الشافعيِّ (١).

ومَن قال عن زوجتِه: هي مثلُ أمي، أو هي عندي كأمي، وأرادَ أنها: مثلُ أمي؛ أنها تستُرُ عليَّ، فلا تهتِكُني، ولا تلومُني، كما تفعلُ الأمُّ معَ ولدِها؛ فإنه يُؤدَّبُ على هذا القولِ، ولا تحرمُ عليه امرأتُه، فإن عمرَ سمع رجلًا يقولُ لامرأتِه: يا أختي، فأدَّبَه (٢)، وإن كان جاهلًا لم يُؤدَّبْ على ذلك.

وإن أرادَ: أنها عندي مثلُ أمي؛ أي: في الامتناعِ من وطئِها؛ فهو مُظاهِرٌ.

ولو قال: إن بقيتُ أنكِحُكِ أنكحُ أمي تحتَ ستورِ الكعبةِ؛ فهو مُظاهِرٌ (٣).

وإذا قالت الزوجةُ: أنتَ عليَّ حرامٌ كأبي وأمي؛ فعليها كفارةُ الظِّهارِ (٤).

(١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (إذا قال لامرأةٍ: …) في مجموع الفتاوى ٣٣/ ٢٤٦، والفتاوى الكبرى ٣/ ٣٣٩.

(٢) لم نجده موقوفًا عن عمر رضي الله عنهما، وقد رواه أبو داود (٢٢١٠) عن أبي تَميمة الهُجَيمي، أن رجلًا قال لامرأته: يا أُخيَّة، فقال رسول الله ﷺ: «أختك هي؟»، فكره ذلك ونهى عنه.

(٣) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَن قال عن زوجتِه: …) في مجموع الفتاوى ٣٤/ ٦، والفتاوى الكبرى ٣/ ٣٣٩.

(٤) قوله: (كفارة) سقطت من الأصل. وهي مثبتة في (ز) و(ع)، وموافق لمجموع الفتاوى.

وينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا قالت الزوجةُ …) في مجموع الفتاوى ٣٤/ ٩، والفتاوى الكبرى ٣/ ٣٤١.

مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائزج ٢ · ص ٢٣٤