تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والمُستعدِّينَ له، وهذا حالُ مَن ليس من أهلِ الجهادِ.

وإمساكُها بالسيورِ يشبِهُ المحنَّكَ.

فَصْلٌ (١)

النظرُ إلى الأمردِ لشهوةٍ حرامٌ بإجماعِ المسلمينَ، وكذلك إلى ذواتِ المحارمِ، ومُصافَحتُهم، والتلذُّذُ بهم، ومَن قال: إنه عبادةٌ؛ فهو كافرٌ، وهو بمنزلةِ مَن جعلَ إعانةَ طالبِ الفواحشِ عبادةً، بل النظرُ إلى الأشجارِ والخيلِ والبهائمِ إذا كان على وجهِ استحسانِ الدنيا والرياسةِ والمالِ فهو مذمومٌ؛ لقولِه تعالى: ﴿ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا﴾، فإذا كان هذا في نَظَرِ الدُّنْيا والزِّينةِ، فكيفَ بنظرِ الأمردِ بشهوةٍ.

(١) ينظر أصل الفتوى في هذا الفصل في مجموع الفتاوى ٢١/ ٢٤٣، والفتاوى الكبرى ١/ ٢٨٣.

مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز · الجزء ١ · الصفحة ٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائزج ١ · ص ٧٧