تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وزكاةُ الفطرِ: هل تجري مَجْرى زكاةِ المالِ، أو مَجْرى الكفاراتِ؟ على قولَينِ.

فإن أُجرِيتْ مُجرى الكفارة؛ تُعطَى لمن هو آخذ لحاجةِ نفْسِه، لا في المؤلفةِ والرقابِ، وهذا أقوى دليلًا.

ومَن قال بالآخر؛ استَوعبَ إن كان مذهبُه ذلك، وإلا فلا.

وأضعفُ الأقوالِ قولُ مَن يقولُ: يجبُ دفْعُها إلى اثني عشَرَ، أو ثمانيةَ عشر، أو اثنتينِ وثلاثينَ، أو ثمانيةٍ وعشرينَ، أو نحوِ ذلك (١).

(١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وزكاة الفطر ..) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢٥/ ٧١، الفتاوى الكبرى ٢/ ٤٩١.

مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز · الجزء ١ · الصفحة ٤٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائزج ١ · ص ٤٤٥