تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وتنازعوا في المرتدِّ: هل كان إيمانُه صحيحًا يحبَطُ بالردَّةِ، أم يقالُ: بالردَّةِ تبيَّنَّا أن إيمانَه كان فاسدًا، وأن الإيمانَ الصحيحَ لا يزولُ البتةَ؟ على قولينِ للناسِ.

وعلى ذلك ينبني قولُ المستثني: (أنا مؤمنٌ إن شاء اللهُ)، هل يعودُ إلى كمالِ الإيمانِ في الحالِ، أو يعودُ إلى الوفاة في المآلِ؟ (١)

وفي إلحادِ الرجلِ للمرأةِ نزاعٌ؛ الصحيحُ: أنه إن كان من أهلِ الخيرِ يُلْحِدُها.

ويجوزُ حجُّه عنها اتفاقًا، وفي حَجِّها عنه نزاعٌ.

(١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (عرض الأديان) إلى هنا: مجموع الفتاوى ٤/ ٢٥٥.

مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز · الجزء ١ · الصفحة ٣١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائزج ١ · ص ٣١٠