تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ؟

(ابن أَبْزى): بهمزة مفتوحة وموحدة ساكنة وزاي.

(إني أَجنبت): -بهمزة مفتوحة وجيم-، يقال: أجنبَ الرجلُ، وجَنُبَ -بالضم (١) - وجَنَب -بالفتح-.

(فتمعكت فصليت): قال ابن دقيق العيد: كأنه لما رأى أن (٢) الوضوء خاصٌّ ببعض الأعضاء، وكان بدلُه -وهو التيممُ- خاصًّا أيضًا، فوجب (٣) أن يكون بدلُ الغسل الذي يعمُ جميعَ البدن عامًّا له أيضًا.

(إنما كان يكفيك هكذا (٤»: قال ابن حزم: فيه إبطال القياس؛ لأن عمارًا قاس التيمم للجنابة على الغسل لها، فأبطل ذلك رسول الله - ﷺ -. ورُدَّ بأنه لا يلزم من بطلان هذا القياس الخاص بطلانُ القياس على وجه (٥) العموم، والقائسون (٦) لا يعتقدون صحةَ كل قياس (٧).

* * *

(١) "بالضم" ليست في "ج".

(٢) "أن" ليست في "ج".

(٣) في "ن": "وجب".

(٤) في "ج": "هذا".

(٥) في "ن" و"ع": "جهة".

(٦) في "ج": "القائسون".

(٧) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (١/ ١١١).

مصابيح الجامع · الجزء ٢ · الصفحة ٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح الجامعج ٢ · ص ٤٨