تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(وستون): كذا للمروزي، "وسبعون" لغيره (١).

وقال القاضي: إنها الصواب (٢)، وتبعه النووي، وقال: هي زيادة (٣) ثقة (٤).

وقال ابن الصلاح: الأشبهُ ترجيحُ الأقل؛ لأنه المتيقن (٥).

وفيه ردٌّ لقول الجوهري: إذا جاوزت العشرة، ذهب البضع، لا تقول: بضع وعشرون (٦)، والأحاديث طافحة بخلاف (٧) ما قال.

(شُعْبة): -بضم الشين المثلثة وإسكان العين المهملة-: القطعة والفرقة.

وقال أبو حاتم بنُ حِبان -بكسر الحاء-: إنه تتبعَ الكتابَ والسنة، فجمعَ ما فيهما جميعًا من الطاعات التي عُدَّت من الإيمان.

قال: وأسقطتُ المكررَ (٨)، فكانت (٩) بضعًا وسبعين، لا تزيد ولا تنقص، فعلمنا (١٠) أن المراد استعمال (١١) الكتاب والسنة على هذا العدد الخاص (١٢).

(١) رواه مسلم (٣٥/ ٥٨).

(٢) انظر: "إكمال المعلم" (١/ ٢٧٢).

(٣) في "ن": "ليس بزيادة".

(٤) انظر: "شرح مسلم" (٢/ ٣).

(٥) انظر: "التوضيح" لابن الملقن (٢/ ٤٧٣).

(٦) انظر: "الصحاح" (٣/ ١١٨٦)، (مادة: بضع).

(٧) "بخلاف" ليست في "ن".

(٨) في "ع": "وأسقط المتكرر".

(٩) في "ج": "وكان".

(١٠) في "ن": "فعلمت".

(١١) في "ن" و"ع": "اشتمال".

(١٢) انظر: "صحيح ابن حبان" (١/ ٣٨٧). وقد نقله المؤلف هنا عن ابن الملقن في "التوضيح" (٢/ ٤٧٧).

مصابيح الجامع · الجزء ١ · الصفحة ٩٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح الجامعج ١ · ص ٩٢