تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقوله: لمعارض راجح، احترازا مما كان لمعارض غير راجح، بل إما مساويا فليزم الوقوف على حصول المرجح، أو قاصرا عن مساواة الدليل الشرعي فلا يؤثر، وتبقى العزيمة بحالها.

وعلى التعريف المذكور يدخل في العزيمة الأحكام الخمسة الثابتة بالأدلة الشرعية، ويدخل في الرخصة ما عارض تلك الأحكام وخالفها لمعارض راجح عليها؛ كأكل الميتة عند المخمصة.

وسلم لنا على العيال، وأنت سالم والسلام. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. بلغ على الأصل وكتبه الربيعي سنة ١٣٤٣هـ.

عيون الرسائل والأجوبة على المسائل · الجزء ٢ · الصفحة ٨٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عيون الرسائل والأجوبة على المسائلج ٢ · ص ٨٦٦