تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الرسالة الخامسة والستون١

سؤال عن بيع عقار الميت لوفاء دينه

قال جامع الرسائل:

وله أيضا –قدس الله روحه/ونور ضريحه/٢ - جواب سؤال عن بيع عقار الميت لوفاء دينه.

قال السائل: ما قولكم في بيع عقار الميت لوفاء دينه، إذا خيف عليه التلف؟ وهل للمسغبة ٣ تأثير في البيع وتركه؟ وهي يجوز للحاكم مع الغرماء عن استيفاء الدين حتى تزول المسبغة وتعود الرغبة أم لا؟ أفتونا مأجورين أثابكم الله الجنة.

فأجاب –رحمه الله تعالى - فقال:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

بيع العقار إذا خيف عليه التلف، خير وأولى من تلف. والمسغبة لا تأثير لها في البيع وتركه، وعبارة بعضهم: إذا كسد العقار كسادا ينقصه عن مقاربة ثمن المثل، ويضر/بالمالك/٤، فلا يباع حتى تعود الرغبة، وعلى القول به محله/ إذا أمن التلف/٥ / ولم يرج/٦ زوال الرغبة مع حياة المدين. وأما مع موته فلا حق للورثة، إلا فيما أبقته الديون ٧ والوصايا؛ وليس للحاكم منعهم من استيفاء الدين.

١ في المطبوع: جاءت هذه الرسالة والتي بعدها أي "٤٧" ذيلا للكتاب، فهما في الصفحات الثلاثة الأخيرة من ٤٥٣-٤٥٥. وجاءت في "ب" في ص ١٠٢، بعد الرسالة "٤٧".

٢ ساقط في "د".

٣ المسغبة: المجاعة. يقال: سغب الرجل مسغبة: أي جاع. وقيل هو الجوع مع التعب. لسان العرب، ١/٤٦٨، مادة "سغب".

٤ في "أ": المالك.

٥ في "أ": إذا أمن من التلف.

٦ كذا في المطبوع: وفي "أ" و"د".

٧ هذه المسألة الفقهية، لها علاقة كبرى هنا بأبواب العقائد؛ ففي تقديم ديون الميت على =

عيون الرسائل والأجوبة على المسائل · الجزء ٢ · الصفحة ٨١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عيون الرسائل والأجوبة على المسائلج ٢ · ص ٨١٦