تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثاني: أن يكون واجبا، فلا يرهن قبل الوجوب ١؛ مثل أن يسترهنه فيما استقرضه ٢. ويجوز عند مالك ٣.

الثالث: أن لا يكون لزومه متوقعا ٤.

وأما/ شروط/٥ الرهن: فالمنطوق بها في الشرع ضربان:

شروط الصحة، وشروط الفساد:

وأما شروط الصحة: فشرطان: أحدهما متفق عليه في الجملة، [ومختلف في الجهة التي هو شرط وهو القبض] ٦، والثاني مختلف في اشتراطه ٧.

أما القبض ٨: فاتفقوا في الجملة على أنه شرط في الرهن ٩؛ لقوله تعالى: ﴿فَرِهَانٌ

١ أي أن الرهن لا يقدم قبل ثبوت الدين وهو المذهب عند الحنابلة أيضا. المغاني مع الشرح الكبير، ٤/٣٦٨. حاشية روض المربع، ٥/٥٦.

٢ أي أن يطلب منه رهنا على ما أعطاه من الدين "بعد ثبوت الدين"، أما لو قاله له: "خذ هذا رهنا بكل ما ستقرضني مستقبلا" فهذا لا يصح عند الشافعية.

٣ الكافي لابن عبد البر، ٢/٨١٢؛ بداية المجتهد، ٢/٣٣١.

٤ انظر شروط الشافعية الثلاثة: المهذب في فقه مذهب الإمام الشافعي، ١/٣٠٥. مغني المحتاج، ٢/١٢٦. روضة الطالبين، ٤/٥٣، ٥٤.

وهذه الشروط نقلها المؤلف بهذا النص من بداية المجتهد لابن رشد، ٢/٣٣١.

٥ في "د" شرط.

٦ ما بين المعقوفتين جملة أسقطها المصنف في نقله من بداية المجتهد، وهي ضرورية في استقامة ما بعدها.

٧ وهو استدامة القبض، كما سيأتي في ص ٨٠٥.

٨ هذا هو شرط صحة الرهن الأول، والذي كان المؤلف قد أسقطه ضمن الجملة التي زدته بين المعقوفتين آنفًا.

٩ انظر: الاختيار لابن مودود، ٢/٦٣؛ حاشية رد المختار، ٦/٤٧٩؛ بداية المجتهد، ٢/٣٣١؛ الكافي لابن عبد البر، ٢/٨١٢؛ الأم للشافعي، ٣/١٦٣؛ المهذب للشيرازي، ١/٣٠٧؛ المغني مع الشرح الكبير، ٤/٣٦٨.

عيون الرسائل والأجوبة على المسائل · الجزء ٢ · الصفحة ٨٠٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عيون الرسائل والأجوبة على المسائلج ٢ · ص ٨٠٠