تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بعض الصلحاء قائلا: يا سيدي فلان، إن رد غائبي أو عوفي مريضي، أو قضيت حاجتي، فلك من الذهب أو الطعام أو الشمع كذا، /باطل/١ إجماعا لوجوه، منها: أن النذر للمخلوق لا يجوز.

ومنها: أن ذلك كفر. إلى أن قال: قد ابتلي الناس بذلك ولا سيما في مولد أحمد البدوي٢. انتهى٣. فصرح بأن هذا النذر كفر يكفر به المسلم. والله أعلم./وصلى الله على محمد وآله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا/٤.

١ في "أ" و"د": باطلا.

٢ تقدمت ترجمته في ص ٣٤٥-٦٦٧.

٣ شرح الدر. ولم أقف عليه.

٤ زيادة في "د".

عيون الرسائل والأجوبة على المسائل · الجزء ٢ · الصفحة ٧٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عيون الرسائل والأجوبة على المسائلج ٢ · ص ٧٣٥