تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

9- وتحرم بالعقد زوجة الأب ، وزوجة الجد ، لقوله تعالى : " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء " ، قال البراء بن عازب : لقيت خالي ومعه الراية ، فقلت : أين تريد ؟ قال : أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده ، أن أضرب عنقه أو أقتله " .

10- وتحرم بالعقد أيضاً زوجة الابن وإن نزل ، لقوله تعالى : " وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم " ، فالآية تدل على تحريم زوجة الابن من الصلب ، وأما زوجة الابن من الرضاع فقال جمهور العلماء أنها تحرم أيضاً بدليل قوله صلى الله عليه وسلم : " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " [ متفق عليه ] ، وهو الصحيح .

11- وتحرم بالعقد أيضاً أم الزوجة وأمهاتها ، لقوله تعالى : " وأمهات نسائكم " ، فإذا عقد الرجل على امرأة مجرد عقد فقط ، ولو لم يدخل بها ، حَرُمَتْ عليه أمهاتها فوراً على التأبيد .

مسألة :

إذا زنا رجل بامرأة هل ينشر حرمة المصاهرة أم لا ؟ اختلف العلماء في ذلك إلى قولين :

القول الأول :

آيات وأحكام · الصفحة ٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

آيات وأحكامص ٩