تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا يحل لمن طلق زوجته ثلاثاً أي طلاقاً بائناً أن يتزوجها أو يراجعها حتى تنكح زوجاً غيره ، ويشترط في الزوج الآخر أن يطأها ، ولا يكفي أن يعقد عليها فقط ، وإن قصد تحليلها لزوجها الأول ، فلا يحل ذلك أيضاً ، بل لابد أن يكون الزواج عن رغبة في النكاح ، لا من أجل التحليل ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا قالت : جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفاعَةَ الْقُرَظِيِّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ ، فَطَلَّقَنِي فَأَبَتَّ طَلَاقِي ، فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ ، وإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ ـ طرف الثوب وهذا كناية عن ضعفه الجنسي ـ الثَّوْبِ ، فَقَالَ : " أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ، لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ " وَأَبُو بَكْرٍ جَالِسٌ عِنْدَهُ ، وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بِالْبَابِ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ ، فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ : أَلَا تَسْمَعُ إِلَى هَذِهِ مَا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " [ أخرجه البخاري ومسلم ] .

آيات وأحكام · الصفحة ٣٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

آيات وأحكامص ٣٧