تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

+ وقال البيهقي : أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ أبو الحسن أحمد بن عثمان بن جعفر المقرئ ثنا محمد بن علي الوزان ثنا معاوية بن عمرو ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال : : (قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : يا علي لا تقع إقعاء الكلب، قال فيه : ولا تقع بين السجدتين ... الحارث الأعور لا يحتج به . وكذلك ليث بن أبي سليم . وحديث ابن عباس و ابن عمر صحيح .. و قد أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أنبأ أبو الحسن الكارزي أنبأ علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد أنه حكى عن أبي عبيدة أنه قال : الإقعاء هو أن يلصق أليتيه بالأرض و ينتصب على ساقيه و يضع يديه بالأرض . وقال في موضع آخر : الإقعاء جلوس الإنسان على أليتيه ناصباً فخذيه مثل إقعاء الكلب و السبع ...قال الشيخ و هذا النوع من الإقعاء غير ما روينا عن ابن عباس و ابن عمر ، و هذا منهي عنه . و ما روينا عن ابن عباس و ابن عمر مسنون . و أما حديث أبي الجوزاء عن عائشة عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه كان ينهى عن عقب الشيطان ، وكان يفرش رجله اليسرى و ينصب رجله اليمنى . فيحتمل أن يكون وارداً في الجلوس للتشهد الأخير ، فلا يكون منافياً لما روينا عن ابن عباس و ابن عمر في الجلوس بين السجدتين . و الله أعلم .).

قال الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة : وقد ثبت كل من الإقعاء والتورك في الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله في موضعين :الإقعاء بين السجدتين ، والتورك في التشهد الثاني الذي يليه السلام.. كما هو مبين في كتابي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويحمل الحديث على الإقعاء والتورك في غير الموضعين المشار إليهما ... = جاء في تلحيص صفة الصلاة : ويجوز الإقعاء أحيانا وهو أن ينتصب على عقبيه وصدور قدميه ..

انتهى.

- والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته -

أوصاني خليلي 2

أوصاني خليلي · الصفحة ٣٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أوصاني خليليص ٣٢