تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحديث السابع (١):

١٠٦٨ - قال ابن ماجه رحمه الله (٢٤٠٢): حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، ثنا سفيان بن عيينة، عن شبيب بن غرقدة، عن عروة البارقي رضي الله عنه:

أن النبي ﷺ أعطاه دينارًا يشتري له شاة فاشترى له شاتين، فباع إحداهما بدينار فأتى النبي ﷺ بدينار وشاة، فدعا له رسول الله ﷺ بالبركة.

قال: فكان لو اشترى التراب لربح فيه.

التعليق:

وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين وهو في المصنف لابن أبي شيبة (١٤/ ٢١٨)، وأخرجه الطبراني في الكبير (١٧/ ٤١٣) من طريق عبيد بن غنام عن ابن أبي شيبة بهذا الإسناد.

هكذا رواه ابن أبي شيبة فقال: (عن سفيان، عن شبيب، عن عروة البارقي).

خالفه الشافعي (٢)، وأحمد (٣)، والحميدي (٤)، وعلي بن

(١) رجال الإسناد:

سفيان بن عيينة: ثقة حافظ إمام حجة. انظر ترجمته في بابه.

شبيب بن غرقدة، ثقة من الرابعة، روى له البخاري ومسلم.

عروة بن الجعد ويقال: ابن أبي الجعد البارقي، صحابي سكن الكوفة وهو أول قاض بها، وحديثه في الصحيحين.

(٢) في مسنده (٢/ ١٥٩ - ١٦٠) ترتيب السندي، والبيهقي في المعرفة (٨/ ٣٢٥).

(٣) في مسنده (٤/ ٣٧٥).

(٤) في مسنده (٨٤٣) ومن طريقه الطبراني في الكبير (١٧/ ٤١٢).

أوهام المحدثين الثقات · الجزء ٩ · الصفحة ٧٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أوهام المحدثين الثقاتج ٩ · ص ٧٩