الحديث (١):
١١٤٧ - قال الإمام أحمد رحمه الله (٦/ ١٠٤): حدثنا أبو سعيد، قال: حدثنا عبد الله بن جعفر، قال: حدثنا يزيد بن عبد الله، عن أبي بكر بن حزم، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ:
«لا تُقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدًا».
التعليق:
هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح، إلا أنه معلول، أبو بكر بن حزم لم يدرك عائشة ولم يروِ عنها بينهما خالته عمرة كما سيأتي.
وأبو سعيد قال الحافظ في هدي الساري: روى له البخاري في الوصايا حديثًا واحدًا.
هكذا قال أبو سعيد: (عن عبد الله بن جعفر، عن يزيد، عن أبي بكر بن حزم، عن عائشة).
خالفه أبو عامر العقدي (٢)، وخالد بن مخلد (٣)، وعبد الرحمن بن
(١) رجال الإسناد:
عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة، أبو محمد المدني المخرمي، ليس به بأس، من الثامنة، مات سنة ١٧٠ وله بضع وسبعون سنة، روى له مسلم والبخاري تعليقًا.
يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي، أبو عبد الله المدني، ثقة مكثر من الخامسة، مات سنة ١٣٩، روى له البخاري ومسلم.
أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري البخاري القاضي، ثقة عابد، من الخامسة، مات سنة ١٢٠ وقيل غير ذلك، روى له البخاري ومسلم.
(٢) مسلم (١٦٨٤) وأبو عوانة (٦٢١٦).
(٣) أبو عوانة (٦٢١٥).