تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عبد الله بن محمد بن جعفر ومخلد بن جعفر قالا: ثنا جعفر الفريابي ثنا إسحاق بن راهويه به.

وأخرجه البيهقي في المعرفة (٤/ ٢٩٢) من طريق الحاكم عن أبي بكر ابن إسحاق، عن عبد الله بن محمد، عن إسحاق به.

هكذا قال إسحاق عن شبابة عن الليث …

أن النبي ﷺ إذا زالت الشمس صلّى الظهر والعصر جميعًا.

خالفه عمرو الناقد (١)، وعيسى بن أحمد البلخي (٢)، وسعيد بن بحر القراطيسي (٣)، والحسن بن محمد الصباح (٤)، ومحمد بن عاصم الثقفي الأصبهاني (٥)، وحميد بن الربيع (٦) فرووه عن شبابة عن الليث بهذا الإسناد.

فقالوا: كان النبي ﷺ إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما، فإذا زالت الشمس قبل أن يرتحل صلّى الظهر ثم ركب.

وكذلك رواه عبد الله بن صالح (٧) عن الليث عن عقيل فتابع رواية الجماعة عن الليث به.

(١) مسلم (٧٠٤) (٤٧).

(٢) أبو عوانة (٢٣٩٢).

(٣)

(٤) الدارقطني (١/ ٣٨٩ - ٣٩٠) والبيهقي (٣/ ١٦١) وهو الزعفراني صاحب الشافعي.

(٥) جزء الأصبهاني (١/ ١٢٧ رقم ٤٣).

(٦) أبو يعلى (٣٦١٩).

(٧) الدارقطني (١/ ٣٨٩ - ٣٩٠).

أوهام المحدثين الثقات · الجزء ٩ · الصفحة ٣١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أوهام المحدثين الثقاتج ٩ · ص ٣١