تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد بحثت له عن متابعة فلم أجد شيئًا إلا أن المتن صحيح جدًا من غير طريق ابن عيينة» (١).

ثم إن هناك علة أخرى إذ تفرد بهذا اللفظ: «كل ما أسكر عن الصلاة فهو حرام» محمد بن عباد وزيد بن أبي أنيسة عن سعيد، وخالفهما الشيباني (٢)، وشعبة (٣)، وسيار أبو الحكم (٤) فرووه عن سعيد بن أبي بردة به فقالوا: (كل مسكر خمر وكل مسكر حرام) وفي رواية: (كل مسكر حرام).

وكذلك رواه طلحة بن مصرف اليامي (٥)، وأبو إسحاق (٦) عن أبي بردة عن أبي موسى.

وكذلك جاء في حديث نافع، وسالم بن عبد الله بن عمر، وأبو سلمة ابن عبد الرحمن، وأبو حازم سلمة بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما.

وكذلك جاء في حديث عروة والقاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة، وحديث أنس بن مالك، وابن عباس، وأبي هريرة، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وجابر، وميمونة، ومعاوية بن أبي سفيان.

(١) بين الإمامين مسلم والدارقطني ص ٣٣٥.

(٢) البخاري (٤٣٤٣) والنسائي (٨/ ٣٠٠) وابن حبان (٥٣٧٧).

(٣) البخاري (٤٣٤٤) (٣٠٣٨) (٦١٢٣) (٧١٧٢) ومسلم (١٧٣٣) وأحمد (٤/ ٤١٠) (٤/ ٤٤٧) وابن ماجه (٣٣٩٤) والنسائي (٥١٠٥) والطيالسي (٤٩٦) (٤٩٧) وغيرهم.

(٤) مسلم (٨٥٦).

(٥) أحمد (٤/ ٤٠٧، ٤١٥) والنسائي (٨/ ٢٩٩) وأبو داود الطيالسي (٤٨٨) والروياني (٤٨٧).

(٦) النسائي (٢/ ١٥٤) وفي الكبرى (٥١٠٦) والبزار (٣١٥١) والروياني (٤٥١).

أوهام المحدثين الثقات · الجزء ٩ · الصفحة ٢٦٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أوهام المحدثين الثقاتج ٩ · ص ٢٦٨