تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحديث السابع (١):

١٠٩٩ - قال أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله (٨/ ١٦٠): أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي أفلح الهمداني، عن ابن زرير أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول:

إن نبي الله ﷺ أخذ حريرًا فجعله في يمينه وأخذ ذهبًا فجعله في شماله ثم قال: «إن هذين حرام على ذكور أمتي».

التعليق:

هذا إسناد لا بأس به، والحديث صحيح لشواهده، وهو في الكبرى (٩٤٤٥) بهذا الإسناد.

هكذا رواه قتيبة فقال: (عن الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي أفلح الهمداني، عن ابن زرير، عن علي رضي الله عنه.

خالفه عبد الله بن المبارك (٢)، وعيسى بن حماد (٣)، ومحمد بن

(١) رجال الإسناد:

يزيد بن أبي حبيب المصري، أبو رجاء، واسم أبيه سويد، ثقة فقيه وكان يرسل، من الخامسة، مات سنة ١٢٨ وقد قارب ٨٠ عامًا، روى له البخاري ومسلم.

أبو أفلح الهمداني المصري، مقبول، من الخامسة، روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه.

ابن زرير، عبد الله بن زرير الغافقي المصري، ثقة رمي بالتشيع، من الثانية، مات سنة ٨٠ أو بعدها، روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه.

(٢) النسائي (٨/ ١٦٠) وفي الكبرى (٩٤٤٧)، وانظر ح (٧٩٣).

(٣) النسائي (٨/ ١٦٠) وفي الكبرى (٩٤٤٦) وتصحف في المجتبى فقال: (أبو صالح).

أوهام المحدثين الثقات · الجزء ٩ · الصفحة ٢١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أوهام المحدثين الثقاتج ٩ · ص ٢١٤