تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الزهراني (١)، ومسدد (٢)، ومحمد بن أبي بكر المقدمي (٣).

فقالوا: (عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن عمرو بن دينار، عن جابر، عن النبي ﷺ.

أما في المتن: فقوله: (المغرب).

خالفه أبو الربيع الزهراني فقال: (العشاء).

والباقون لم يسمُّوا الصلاة.

والمحفوظ في حديث عمرو بن دينار العشاء، وكذا رواه عنه:

شعبة (٤)، ومنصور بن زاذان (٥)، وسفيان بن عيينة (٦)، وكذلك رواه أصحاب جابر: أبو الزبير (٧) وعبيد الله بن مقسم (٨).

لذا اقتصر مسلم رحمه الله في حديثه على لفظ أبي الربيع الزهراني.

قال مسلم: «حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو الربيع الزهراني قال أبو الربيع: حدثنا حماد حدثنا أيوب، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن

(١) مسلم (٤٦٥) (١٨١) والبيهقي (٣/ ٨٥).

(٢) أبو عوانة (١٧٧٨).

(٣) أبو عوانة (١٧٧٨).

(٤) البخاري (٧٠١).

(٥) مسلم (٤٦٥) (١٨٠) وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (١٠٢٨).

(٦) مسلم (٤٦٥) (١٧٨) وأحمد (٣/ ٣٠٨).

(٧) مسلم (٤٦٥) (١٧٩).

(٨) ابن خزيمة (١٦٣٤) والبخاري تعليقًا (٧٠٥).

أوهام المحدثين الثقات · الجزء ٩ · الصفحة ٢١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أوهام المحدثين الثقاتج ٩ · ص ٢١٢