تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

﴿.. فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ … (١٨٧)﴾ ..﴾ الآية [البقرة: ١٨٧] فمنع من المباشرة في هذه الآية نهارًا، والجواب عن ذلك أن النبي ﷺ هو المبين عن الله تعالى وقد أباح المباشرة نهارًا فدلّ على أن المراد بالمباشرة في الآية الجماع لا ما دونه من قبلة ونحوها، والله أعلم.

وأباح القبلة قوم مطلقًا وهو المنقول صحيحًا عن أبي هريرة وبه قال سعيد وسعد بن أبي وقاص …، وفرّق آخرون بين الشاب والشيخ فكرهها للشاب وأباحها للشيخ وهو مشهور عن ابن عباس. أخرجه مالك وسعيد بن منصور وغيرهما وجاء فيه حديثان مرفوعان فيهما ضعف …

وقال الترمذي: ورأى بعض أهل العلم أن للصائم إذا ملك نفسه أن يقبّل وإلا لا؛ ليسلم له صومه، وهو قول سفيان والشافعي رحمهما الله» (١).

(١) فتح الباري (٤/ ١٥٠ - ١٥١).

أوهام المحدثين الثقات · الجزء ٩ · الصفحة ١٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أوهام المحدثين الثقاتج ٩ · ص ١٦٦