تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فهذا شيخه يروي الحديث بذكر النذر غير المسمى من طريق آخر فلعله سمعه منه فأدخل حديثًا في حديث.

وجاء ذلك أيضًا في حديث عقبة بن عامر الجهني (١)، وابن عباس (٢) رضي الله عنهما مرفوعًا: «مَنْ نذر نذرًا ولم يسمِّه فكفارته كفارة يمين».

والله تعالى أعلم.

(١) ابن ماجه (٢١٢٧) وإسناده ضعيف، فيه إسماعيل بن رافع ضعيف، وخالد بن يزيد الجهني مجهول.

(٢) ابن ماجه (٢١٢٨) وإسناده ضعيف، فيه خارجة بن مصعب متروك.

أوهام المحدثين الثقات · الجزء ٩ · الصفحة ١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أوهام المحدثين الثقاتج ٩ · ص ١٦