تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحديث الأول (١):

١٠٥٠ - قال الإمام الترمذي رحمه الله (١٥٢٨): حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا أبو بكر بن عياش، حدثني محمد مولى المغيرة بن شعبة، حدثني كعب بن علقمة، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

«كفارة النذر إذا لم يسمِّ كفارة يمين».

التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح غير مولى المغيرة محمد بن يزيد جهله أبو حاتم والدارقطني وابن حجر وغيرهم وبه يضعف الإسناد.

هكذا قال أحمد بن منيع عن أبي بكر بن عياش، عن محمد مولى المغيرة، عن كعب بن علقمة، عن أبي الخير، عن عقبة مرفوعًا كفارة النذر إذا لم يسمِّ كفارة يمين.

(١) رجال الإسناد:

أبو بكر بن عياش الكوفي، ثقة عابد إلا أنه لما كبر ساء حفظه، وكتابه صحيح، مات سنة ١٩٤، روى له البخاري ومسلم في مقدمته.

محمد بن يزيد بن أبي زياد الثقفي، نزيل مصر، مجهول الحال، من السادسة، روى له أبو داود والترمذي وابن ماجه.

كعب بن علقمة بن كعب المصري التنوخي، صدوق من الخامسة، مات سنة ١٢٧ وقيل بعدها، روى له مسلم.

مرثد بن عبد الله اليزني، أبو الخير المصري، ثقة فقيه من الثالثة، مات سنة ١٩٠، روى له البخاري ومسلم.

عقبة بن عامر، صحابي مشهور ولّى إمارة مصر لمعاوية.

أوهام المحدثين الثقات · الجزء ٩ · الصفحة ١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أوهام المحدثين الثقاتج ٩ · ص ١٤