تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه (١/ ٢٤٧): (باب ذكر الدليل على أن الخداج الذي أعلم النبي ﷺ في هذا الخبر هو النقص الذي لا تجزاء الصلاة معه.

إذ النقص في الصلاة يكون نقصين، أحدهما: لا تجزاء الصلاة مع ذلك النقص، والآخر: تكون الصلاة جائزة مع ذلك النقص لا يجب إعادتها، وليس هذا النقص مما يوجب سجدتَيْ السهو مع جواز الصلاة).

ثم أورد حديث الباب.

وقال ابن حبان في صحيحه (٥/ ٩١): ذكر البيان بأن الخداج الذي قال رسول الله ﷺ في هذا الخبر هو النقص الذي لا تجزاء الصلاة معه دون أن يكون نقصًا تجوز الصلاة به.

أوهام المحدثين الثقات · الجزء ٨ · الصفحة ٦٧٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أوهام المحدثين الثقاتج ٨ · ص ٦٧٦