تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واحد، عن طاووس عن ابن عباس وفيه: إذا طلّق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها).

خالفه سليمان بن حرب (١)، وعفان بن مسلم (٢)، ويحيى بن آدم (٣)، وخالد بن خراش (٤)، ومحمد بن أبي نعيم (٥).

فرووه عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن إبراهيم بن ميسرة (٦)، عن طاووس أن أبا الصهباء قال لابن عباس: ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر واحدة … الحديث، وفي بعضها: وصدرًا من إمارة عمر.

لم يذكر أحد منهم: (قبل أن يدخل بها).

وهذا التخصيص انفرد به أبو النعمان عن حماد فوهم.

وقد رواه معمر (٧) وابن جريج (٨) عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر الثلاث واحدة، ثم قال عمر: (إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم).

ولم يذكروا التخصيص الذي قاله أبو النعمان.

(١) مسلم (١٤٧٢).

(٢) ابن أبي شيبة (١٧٨٧٥).

(٣) أبو نعيم في المستخرج على مسلم (٣٤٧٤).

(٤) المصدر السابق.

(٥) الدارقطني (٤/ ٤٣).

(٦) إبراهيم بن ميسرة الطائفي، نزيل مكة، ثبت حافظ من الخامسة، مات سنة ١٣٢، روى له البخاري ومسلم.

(٧) مسلم (١٤٧٢).

(٨) مسلم (١٤٧٢).

أوهام المحدثين الثقات · الجزء ٨ · الصفحة ٥٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أوهام المحدثين الثقاتج ٨ · ص ٥٣٧