تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد جاء عن الإمام أحمد أنه إذا سجد سجدتَيْ السهو بعد السلام تشهد ثم سلّم (١).

وهذا هو المذهب وما عليه أصحابه، واختار ابن تيمية أنه لا يتشهد (٢).

وكذا جاء عن الإمام الشافعي: قال المزني: سمعت الشافعي رحمه الله يقول: إذا كانت سجدتا السهو بعد التسليم تشهد لهما وإذا كانتا قبل التسليم أجزأه التشهد الأول (٣).

(١) انظر: مسائل ابنه عبد الله (٤٠٤) ومسائل إسحاق بن منصور المروزي (٢٠٤) وابن هانئ في مسائله (١/ ٧٥ رقم ٣٥١) وأبو داود في مسائله (ص ٧٣).

(٢) المغني (٢/ ٣٤) والفروع (١/ ٣٩٥، ٣٩٦) والإنصاف (٢/ ١٥٩).

(٣) الحاوي الكبير (٢/ ٢٣١).

أوهام المحدثين الثقات · الجزء ٨ · الصفحة ٥٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أوهام المحدثين الثقاتج ٨ · ص ٥٢١