تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحديث الثامن (١):

٩٨١ - قال الإمام أحمد رحمه الله (٣/ ٣٣١): حدثنا أبو أحمد، حدثنا سفيان، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر رضي الله عنه عن النبي ﷺ:

أنه نهى أن يشتمل الرجل الصماء (٢)، وأن يحتبي في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء.

التعليق:

هذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن محمد بن عقيل.

هكذا رواه أبو أحمد الزبيري فقال: (عن سفيان، عن عبد الله بن محمد عقيل، عن جابر).

خالفه يحيى بن آدم (٣) ومصعب بن المقدام (٤) فقالا: (عن سفيان

(١) رجال الإسناد:

سفيان الثوري: تقدم في بابه.

عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي، أبو محمد المدني، أمه زينب بنت علي، صدوق في حديثه لين، ويقال: تغير بأخرة، من الرابعة، مات بعد سنة ١٤٠، روى له البخاري في الأدب المفرد، وأبو داود والترمذي وابن ماجه.

(٢) اشتمال الصماء: قال الأصمعي: هو أن يشتمل بالثوب حتى يجلل به جسده لا يرفع منه جانبًا فلا يبقي ما يخرج منه يده، وهذا يقوله أكثر أهل اللغة. شرح مسلم للنووي (١٤/ ٧٦).

قال أبو عبيد: أما الفقهاء فيقولون: هو أن يشتمل بثوب ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على أحد منكبيه.

(٣) أحمد (٣/ ٢٩٣).

(٤) أبو عوانة (٨٢٤٤) و(٨٢٤٥) و(٨٦٨٩) وابن عساكر في تاريخ دمشق (١٣/ ١١٠) وقد زاد في المتن (ويمس الرجل ذكره). انظره في بابه.

أوهام المحدثين الثقات · الجزء ٨ · الصفحة ٥٠٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أوهام المحدثين الثقاتج ٨ · ص ٥٠٥