تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشعير المطلق والدرهم سبع عشرة حبة، فالرطل مائة درهم واحدة وثمانية وعشرون درهمًا بالدرهم المذكور (١).

قال السندي: (وكانت الدراهم مختلفة الأوزان في البلاد وكانت دراهم أهل مكة هي الدراهم المعتبرة في باب الزكاة فأرشد ﷺ إلى ذلك بهذا الكلام.

وقيل: إن أهل المدينة أهل زراعات فهم أعلم بأحوال المكيال، وأهل مكة أهل تجارات فهم أعلم بالموازين) (٢) والله تعالى أعلم.

٥ عقد النسائي في السنن الكبرى (٢/ ٤٨٤) (باب مكيال أهل المدينة) عن قتيبة بن سعيد عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ قال: «اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم وفي مُدِّهم» يعني أهل المدينة.

فهذا متابعة لحديث ابن عمر أن المكيال لأهل المدينة.

قال ابن عبد البر: وفي هذا الحديث دليل على أن الكيل إذا اختلف في البلدان في الكيل والوزن وجب الرجوع فيه إلى أهل المدينة، وترجيح القائل بذلك قوله بدعاء رسول الله ﷺ في مكيالهم وصاعهم، وفيه دلالة على صحة رواية مَنْ روى عن النبي ﷺ أنه قال: «المكيال مكيال أهل المدينة والوزن وزن مكة» (٣).

(١) المحلى (٥/ ٢١٦).

(٢) حاشية سنن النسائي (٥/ ٥٤ - ٥٦).

(٣) التمهيد (١/ ٢٧٩).

أوهام المحدثين الثقات · الجزء ٨ · الصفحة ٤٩٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أوهام المحدثين الثقاتج ٨ · ص ٤٩٥