تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحديث الحادي عشر (١):

٩٧٣ - قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه (٢٢٦): حدثنا أبو موسى، نا محمد بن جعفر، نا معمر، عن الزهري قال: أخبرني سهل بن سعد رضي الله عنه قال:

إنما كان قول الأنصار: الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم أمرنا بالغسل.

التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين.

هكذا قال محمد بن جعفر: (عن معمر، عن الزهري قال: أخبرني سهل بن سعد).

خالفه جماعة من أصحاب معمر فقالوا: (عن الزهري، عن سهل بن سعد) رووه بالعنعنة، منهم:

عبد الله بن المبارك (٢)، وعبد الرزاق (٣)، وعبد الأعلى بن

(١) رجال الإسناد:

محمد بن المثنى بن عبيد العنزي، أبو موسى البصري، مشهور بكنيته وباسمه، ثقة ثبت، من العاشرة، روى له البخاري ومسلم.

معمر بن راشد: انظره ترجمته في بابه.

سهل بن سعد: صحابي مشهور ولأبيه صحبة.

(٢) الترمذي (١١١) وابن خزيمة (٢٢٥) وأحمد (٥/ ١١٦) وابن حبان (١١٧٣) والضياء في المختارة (١١٧٨) والطحاوي (١/ ٥٧) والبيهقي (١/ ١٦٥) والخطيب في تاريخ بغداد (١/ ٣٥٢) وفي الموضح (١/ ٤٦٤).

(٣) في مصنفه (٩٥١).

أوهام المحدثين الثقات · الجزء ٨ · الصفحة ٤٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أوهام المحدثين الثقاتج ٨ · ص ٤٧١