تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحديث التاسع (١):

٩٧١ - قال الإمام أحمد رحمه الله (١/ ٢٩): حدثنا محمد بن جعفر، ثنا سعيد، عن قتادة، عن سليمان، عن جابر رضي الله عنه:

أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن نبي الله ﷺ لم يحرم الضب ولكن قَذِرَه.

وقال غير محمد: عن سليمان اليشكري.

التعليق:

هذا إسناد رجاله ثقات.

ورواه في العلل (٣/ ١٨٧/ ٤٨٠٦) أيضًا وأورد فيه ما حذفه في المسند.

فقال: (عن غندر، عن سعيد، عن سليمان بن يسار، عن جابر به).

هكذا قال غندر (عن سعيد، عن سليمان بن يسار (٢)، عن جابر، عن عمر).

(١) رجال الإسناد:

سعيد بن أبي عروبة، أبو النضر البصري، ثقة حافظ له تصانيف، كثير التدليس واختلط، وكان من أثبت الناس في قتادة، من السادسة، مات سنة ١٥٦، روى له البخاري ومسلم.

قتادة بن دعامة: تقدم.

سليمان هو ابن قيس اليشكري البصري، ثقة، من الثالثة، مات في فتنة ابن الزبير، روى له الترمذي وابن ماجه.

(٢) سليمان بن يسار الهلالي المدني، مولى ميمونة، وقيل: أم سلمة، ثقة فاضل أحد الفقهاء السبعة، من كبار الثالثة، مات بعد المائة وقيل قبلها، روى له البخاري ومسلم.

أوهام المحدثين الثقات · الجزء ٨ · الصفحة ٤٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أوهام المحدثين الثقاتج ٨ · ص ٤٦٥