تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحديث الأول (١):

٧٦٣ - قال أبو داود رحمه الله (٢٨٩١): حدثنا مُسَدَّدٌ ثنا بِشْر ابن المفضَّل ثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال:

خرجنا مع رسول الله ﷺ حتى جئنا امرأة من الأنصار في الأسواف (٢)، فجاءت المرأة بابنتين لها فقالت: يا رسول الله هاتان بنتا ثابت بن قيس قُتِل معك يوم أُحُد وقد استفاء عمُّهُما مالهما وميراثهما كله فلم يدع لهما مالًا إلا أخذه فما ترى يا رسول الله فوالله لا تُنْكَحَان أبدًا إلا ولهما مال، فقال رسول الله ﷺ:

«يقضي الله في ذلك» قال: ونزلت سورة النساء ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ … (١١)﴾ [النساء: ١١] الآية، فقال رسول الله ﷺ: «ادعوا لي المرأة وصاحبها» فقال لعمِّهما: «أعطهما الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فلك» قال أبو داود: أخطأ بِشْرٌ فيه إنما هما ابنتا سعد بن الربيع وثابت بن قيس قُتِلَ يوم اليمامة.

التعليق:

هذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح غير عبد الله بن محمد بن

(١) رجال الإسناد:

مسدد بن مسرهد بن مسربل الأسدي البصري، ثقة حافظ، من العاشرة، مات سنة ٢٢٨، روى له البخاري.

عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي، أبو محمد المدني، أمه زينب بنت علي، صدوق في حديثه لين ويقال: تغير بأخرة، من الرابعة، مات سنة ١٤٠ روى له أبو داود والترمذي وابن ماجه والبخاري في الأدب المفرد.

(٢) قوله (الأسواف): قال ابن الأثير: هو اسم لحرم المدينة الذي حرمه رسول الله ﷺ ومحله اليوم الشارع المعروف.

أوهام المحدثين الثقات · الجزء ٧ · الصفحة ٩٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أوهام المحدثين الثقاتج ٧ · ص ٩٥