خالفه حجاج بن محمد (١)، ومبشر الحلبي (٢)، وأبو النضر (٣)، وعلي بن عياش الحمصي (٤)، وعبيد بن يزيد بن صالح (٥) فرووه عن حريز به فقالوا: ثم أمر بلالًا فأذّن ثم قام النبي ﷺ فركع ركعتين غير عجل ثم قال لبلال: «أقم الصلاة» ثم صلّى الفرض وهو غير عجل).
وهم الوليد فقال: (فأذّن وهو غير عجل) والصحيح أنه صلّى وهو غير عجل.
لذا قال الألباني رحمه الله: هو بهذا اللفظ شاذ، والصحيح ما في الرواية الأولى فركع ركعتين غير عجل.
قوله في الحديث: فأذّن وهو غير عجل، شاذ لمخالفته الرواية التي قبلها، وقد اتفق عليها حجاج بن محمد وعبيد بن أبي الوزير وهاشم بن القاسم البغدادي، فروايتهم هي الصحيحة (٦).
(١) أبو داود (٤٤٥) وابن الأثير في أسد الغابة (٢/ ٢١٣).
(٢) أبو داود (٤٤٥) وابن الأثير في أسد الغابة (٢/ ٢١٣).
(٣) أحمد (٤/ ٩٠).
(٤) الطبراني في الأوسط (٤٦٦٢).
(٥) أبو داود (٤٤٥) تعليقًا.
(٦) صحيح سنن أبي داود (٢/ ٣٤٥).