تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحديث السادس (١):

٧٠٥ - قال الإمام أحمد (١/ ٢٩٣): حدثنا سُريج، حدثنا هشيم، أخبرنا خالد الحذاء، عن بركة بن العريان المجاشعي قال: سمعت ابن عباس يحدّث قال: قال رسول الله ﷺ:

«لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله عز وجل إذا حرّم أكل شيء حرّم ثمنه».

التعليق:

هذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال البخاري غير بركة المجاشعي وهو تابعي ثقة، وثقه أبو زرعة (الجرح والتعديل ١٧١٨) وذكره ابن حبان في الثقات.

وأخرجه الضياء في المختارة (٤٩٥) من طريق الإمام أحمد به.

إلا أن هشيمًا وهم في اسم بركة فقال: (بركة بن العريان).

خالف غيره من الثقات الذين شاركوه في روايته هذا الحديث عن خالد الحذاء فقالوا: (بركة أبو الوليد) وهم:

بشر بن المفضل (٢)، وخالد بن عبد الله الطحان (٣)، ويزيد بن

(١) رجال الإسناد:

سُريج بن النعمان بن مروان الجوهري: تقدم.

خالد بن مِهران أبو المنازل البصري الحذاء، قيل له ذلك لأنه كان يجلس عندهم …، ثقة يرسل، من الخامسة، روى له البخاري ومسلم.

بركة المجاشعي، أبو الوليد البصري، ثقة، من الرابعة، روى له أبو داود وابن ماجه.

(٢) أبو داود (٣٤٨٨) والبيهقي (٦/ ١٣).

(٣) أبو داود (٣٤٨٨) والدارقطني (٣/ ٧).

أوهام المحدثين الثقات · الجزء ٦ · الصفحة ٤٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أوهام المحدثين الثقاتج ٦ · ص ٤٣٢