تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحديث الثاني (١):

٦٩٨ - قال الإمام أحمد رحمه الله (٢/ ٥٣١): حدثنا أزهر بن القاسم، ثنا هشام عن قتادة، عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله ﷺ قال:

«مَنْ أعتق نصيبًا له في مملوك عتق من ماله إن كان له مال».

التعليق:

وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير أزهر بن القاسم وهو ثقة، وثقه أحمد والنسائي، وشدّد أبو حاتم فقال: شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به، وقد توبع.

ورواه البيهقي (١٠/ ٢٧٦) من طريق علي بن الحسن عن أزهر بن القاسم به.

ورواه إسحاق بن راهويه (١٠٥) عن معاذ بن هشام بهذا الإسناد.

ورواه النسائي في الكبرى (٤٩٦٨) والدارقطني (٤/ ١٢٦) كلاهما من طريق محمد بن المثنى عن معاذ بن هشام، والنسائي (٤٩٦٧) من طريق أبي عامر العقدي كلاهما معاذ وأبو عامر عن هشام بهذا الإسناد.

هكذا قال هشام: (عن قتادة، عن بشير بن نهيك).

(١) رجال الإسناد:

أزهر بن القاسم الراسبي أبو بكر البصري نزيل مكة، صدوق من التاسعة، روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه.

قتادة بن دعامة: تقدم.

بشير بن نهيك السدوسي، ويقال: السلولي، أبو الشعثاء البصري، ثقة، من الثالثة، روى له البخاري ومسلم.

أوهام المحدثين الثقات · الجزء ٦ · الصفحة ٣٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أوهام المحدثين الثقاتج ٦ · ص ٣٩٦