تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به).

وقد تضمن هذا الحديث ثبوت الشفعة في المشاع، وصدره يشعر بثبوتها في المنقولات، وسياقه يشعر باختصاصها بالعقار.

وقد أخذ بعمومها في كل شيء في رواية وهو قول عطاء.

وعن أحمد: تثبت في الحيوانات دون غيرها من المنقولات. اه.

أما الظاهرية فقد توسعوا في إيجاب الشفعة للشفيع أكثر من غيرهم.

قال ابن حزم في المحلى (٩/ ٨٢):

الشفعة واجبة في كل جزء بيع مشاعًا غير مقسوم بين اثنين فصاعدًا من أي شيء كان مما ينقسم ومما لا ينقسم من أرض أو شجرة واحدة فأكثر أو عبد أو ثوب أو أمة أو من سيف أو من طعام أو من حيوان أو من أي شيء بيع لا يحل لمَن له ذلك الجزء أن يبيعه حتى يعرضه على شريكه. اه.

علة الوهم:

١ روى أبو حمزة السكري عن محمد بن عبيد الله عن عطاء عن ابن عباس عن النبي ﷺ: «الشريك شفيع والشفعة في كل شيء» (١) ومحمد بن عبيد الله هو العزرمي متروك الحديث.

(١) البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ١٠٩) وابن عدي في الكامل (٦/ ٩٩) وتاريخ أصبهان (٢/ ٢٣١).

أوهام المحدثين الثقات · الجزء ٦ · الصفحة ٣٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أوهام المحدثين الثقاتج ٦ · ص ٣٧٥