تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومحمد بن أبي حفصة وثقه يحيى بن معين ولكن ضعف روايته عن الزهري فقال: صويلح ليس بالقوي (١).

قال الحافظ ابن حجر في الفتح (٤/ ٢٩٦): اختصر ابن أبي حفصة هذا المتن اختصارًا مجحفًا، فإن لفظه يعم ما إذا وقع الشك داخل الصلاة وخارجها.

ورواية غيره من أثبات أصحاب الزهري تقتضي تخصيص ذلك بمَن كان داخل الصلاة، ووجهه أن خروج الريح من المصلي هو الذي يقع له غالبًا بخلاف غيره من النواقض فإنه لا يهجم عليه إلا نادرًا وليس المراد حصر نقض الوضوء بوجود الريح (٢). اه.

(١) الجرح والتعديل (٧/ ٢٤١).

(٢) ووهم شعبة أيضًا في هذا الحديث، انظره في بابه.

أوهام المحدثين الثقات · الجزء ٦ · الصفحة ٣٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أوهام المحدثين الثقاتج ٦ · ص ٣٢٧