تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال في المغني (١/ ١٩١):

(وما عدا لحم الجزور من الأطعمة لا وضوء فيه سواء مسّته النار أو لم تمسه …).

وذهب جماعة من السلف إلى إيجاب الوضوء مما غيّرت النار، منهم: ابن عمر وزيد بن ثابت وأبو طلحة وأبو موسى وأبو هريرة وأنس وعمر بن عبد العزيز والحسن والزهري لما روى أبو هريرة وزيد وعائشة أن رسول الله ﷺ قال: «توضؤوا مما مست النار» ولنا قول النبي ﷺ: «ولا تتوضؤوا من لحوم الغنم».

وقول جابر: (كان آخر الأمرين من رسول الله ﷺ ترك الوضوء مما مسته النار) انتهى.

فاستدل بعموم هذا الحديث مَنْ لم يرَ نقض الوضوء بأكل لحم الجزور أو لحم أي شيء من اللحم.

واستدل به مَنْ قال: إن لحم الجزور ناقض للوضوء وبأنه خاص خرج من عموم هذا الحديث وهو الصحيح.

أوهام المحدثين الثقات · الجزء ٦ · الصفحة ٢١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أوهام المحدثين الثقاتج ٦ · ص ٢١١