تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحديث الثامن (١):

٦٤٨ - قال الإمام النسائي (٧/ ٤٠): أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا أبو الأحوص عن طارق، عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال:

نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة والمزابنة وقال: «إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعها، أو رجل منح أرضًا فهو يزرع ما مُنح، أو رجل استكرى أرضًا بذهب أو فضة».

التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين وهو عنده في الكبرى (٤٦١٧) وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٢٢٤٣٠) وفي مسنده (٢٤٤٩) عن أبي الأحوص به. وأخرجه أبو داود (٣٤٠٠) عن مسدد، وابن ماجه (٢٤٤٩) عن هناد كلاهما عن أبي الأحوص به. والبيهقي (٦/ ١٣٣) والطبراني في الكبير (٤٢٦٩) وابن عبد البر في التمهيد (٣/ ٣٨) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٧/ ١٠٥) كلهم من طرق عن أبي الأحوص به.

(١) رجال الإسناد:

قتيبة بن سعيد بن جميل أبو رجاء البغلاني، ثقة ثبت، من العاشرة، روى له البخاري ومسلم (انظر ترجمته في بابه).

طارق بن عبد الرحمن البجلي الأحمسي الكوفي، صدوق له أوهام، من الخامسة، روى له البخاري ومسلم.

سعيد بن المسيب بن حزن القرشي المخزومي، أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار، من كبار الثانية، مات بعد عام ٩٠ وقد ناهز الثمانين، روى له البخاري ومسلم.

رافع بن خديج صحابي.

أوهام المحدثين الثقات · الجزء ٦ · الصفحة ١٨٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أوهام المحدثين الثقاتج ٦ · ص ١٨٨