تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أما مَنْ استقاء عمدًا باختياره فعليه القضاء.

قال الترمذي في سننه (٣/ ٩٨): والعمل عند أهل العلم على حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ أن الصائم إذا ذرعه القيء فلا قضاء عليه، وإذا استقاء عمدًا فليقضِ.

وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. اه.

قال ابن قدامة في المغني (٣/ ١١٧): مَنْ استقاء فعليه القضاء لأن صومه يفسد به، ومَن ذرعه القيء فلا شيء عليه. وهذا قول عامة أهل العلم.

قال الخطابي: لا أعلم بين أهل العلم فيه اختلافًا.

وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على إبطال صوم مَنْ استقاء عامدًا.

وحُكي عن ابن مسعود وابن عباس أن القيء لا يفطر، وروي أن النبي ﷺ قال: «ثلاث لا يفطرن الصائم: الحجامة والقيء والاحتلام» ولأن الفطر بما يدخل لا بما يخرج.

ولنا ما روى أبو هريرة أن النبي ﷺ قال: .... واستدل بحديث الباب.

أوهام المحدثين الثقات · الجزء ٥ · الصفحة ٦٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أوهام المحدثين الثقاتج ٥ · ص ٦٥٦