تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رسول الله ﷺ بعد ذلك عن قتل النساء والصبيان، ويؤيد كون النهي في غزوة حنين ما سيأتي في حديث رباح بن ربيع (١) فقال لأحدهم: الحق خالدًا فقل له: لا تقتل ذرية ولا عسيفًا، وخالد أول مشاهده مع النبي ﷺ غزوة الفتح وفي ذلك العام كانت غزوة حنين» (٢).

«وقال أيضًا: وليس المراد إباحة قتلهم بطريق القصد إليهم، بل المراد إذا لم يمكن الوصول إلى الآباء إلا بوطء الذرية فإذا أصيبوا لاختلاطهم بهم جاز قتلهم» اه (٣).

وعقد الإمام البخاري عقب حديث الصعب هذا (باب قتل الصبيان في الحرب) وأعقبه (باب قتل النساء في الحرب) أخرج فيهما حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله ﷺ فنهى رسول الله ﷺ عن قتل النساء والصبيان، وفي رواية: فأنكر رسول الله ﷺ قتل النساء والصبيان (٤)، والله تعالى أعلم.

(١) أبو داود (٢٦٦٩) وابن ماجه (٢٨٨٢) والنسائي في الكبرى (٨٦٢٦).

(٢) فتح الباري (٦/ ١٤٧).

(٣) (٦/ ١٤٨ ح رقم ٣٠١٤) ومسلم (١٧٤٤) باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب.

(٤) (٦/ ١٤٨ ح رقم ٣٠١٥).

أوهام المحدثين الثقات · الجزء ٥ · الصفحة ٦٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أوهام المحدثين الثقاتج ٥ · ص ٦٢٦