تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بعير، على ما رواه الجمهور، لذلك لم يخرج البخاري هذا الحديث في صحيحه، وأخرج حديث أنس موقوفًا من فعله وعقد له باب (صلاة التطوع على الحمار) (١) للدلالة على جواز ذلك وإن لم يصح فعله عن النبي ﷺ، والله أعلم.

(١) وأخرجه النسائي (٢/ ٦٠) باب الصلاة على الحمار وأشار إلى تفرد عمرو بن يحيى كما سبق، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (٢/ ٢٥٢): (باب إباحة صلاة التطوع في السفر على الحمير، ويخطر ببالي في هذا الخبر دلالة على أن الحمار ليس بنجس وإن كان لا يؤكل لحمه إذ الصلاة على النجس غير جائز). اه.

أوهام المحدثين الثقات · الجزء ٥ · الصفحة ٦٠٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أوهام المحدثين الثقاتج ٥ · ص ٦٠٣